التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 46 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3117، ص 1866
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 186616 كانون الأول 1982

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1981 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1981 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

الإحالة

المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 46 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية