التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والاردن رقم 15 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3271 آذار 1982

تعتبر الاتفاقية المعدلة لاتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان والمعقودة فيما بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والاردن رقم 15 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية