التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 33
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 332 كانون الثاني 1982

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز العكس . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى اخرى او من بند الى بند اخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية /الموازنة العامة . ج. لا بجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى او العكس . د. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في جميع فصول النفقات الجارية . هـ. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموجب موافقة خطية من رئيس الوزراء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 33)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية