نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 4 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3043، ص 7
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1982
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 4 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 7)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1980 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المادة 2
يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (35707000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بهذا القانون .
المادة 3
يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الذكور مبلغ (65469000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجدال فصول التفقات الملحقة بهذا القانون .
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.