التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 35 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1900
نُشر
16 كانون الأول 1980
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 35 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1900)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1979 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1979 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المادة 2

يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000ر469ر 47 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بهذا القانون .

المادة 3

يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 846ر492ر85 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .

المادة 4

يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ ( 846ر023ر11 ) دينارا .

المادة 5

رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية