نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 35 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2974، ص 1900
- نُشر
- 16 كانون الأول 1980
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 35 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1900)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1979 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1979 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المادة 2
يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000ر469ر 47 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بهذا القانون .
المادة 3
يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 846ر492ر85 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.