التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2833، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1979
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1979 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1979 .

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1979 بما يلي : الايرادات دينار النفقات دينار _____________ ______________ أ . الباب الاول 403683000 423683000 ب. الباب الثاني 90000000 90000000 ______________ …

المادة 3

يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 000 20 ) دينار من القروض الداخلية .

المادة 4

أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات …

المادة 6

أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند ( 2و3) …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .

المادة 8

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة ( 10 ) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون تخصص المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة بتاسيس صندوق خاص لهذه المساعدات ينفق منه بموجب سلفات يقرها مجلس الوزراء .

المادة 10

على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …

المادة 11

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ المخصصات المرصودة لها .

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية