نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2833، ص 2
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1979
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1979 بما يلي : الايرادات دينار النفقات دينار _____________ ______________ أ . الباب الاول 403683000 423683000 ب. الباب الثاني 90000000 90000000 ______________ …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات …
المادة 6
أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند ( 2و3) …
المادة 7
المادة 8
أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة ( 10 ) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …
المادة 9
المادة 10
على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.