الجريدة الرسميةالعدد 3815ص 58625 آذار 1992
المادة - 2 -أ إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع
أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة
أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ب- تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ
العمل به.
ج- يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.