التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2759، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2759ص 2291 شباط 1978

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس . ب. مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى اخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة . ج. لا يجوز نقل مخصصات الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى، كما لا يجوز نقل مخصصات النفقات الاخرى والنفقات التحويلية الواردة في المجموعتين (20 و 30) الى المجموعة (10) . د. لا يجوز استعمال مخصصات اجور العمل المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية لتعيين أي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به . هـ. لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عليهم في نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازية العامة . و. يستثنى الفصل (2) مجلس الامة من هذه المادة

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2759، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية