التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 46 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2842
نُشر
16 كانون الأول 1977
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 46 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2842)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1976 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 1976 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المادة 2

يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000ر950ر33) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .

المادة 3

يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 330ر765ر67) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .

المادة 4

يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (330ر815ر33) دينارا ويغطى من الوفر في موازنة عام 1975 البالغ (6000000) دينار ومن الزيادة في الايرادات المحلية ومن المساعدات الخارجية الاضافية .

المادة 5

رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية