التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 21 كانون الثاني 1977

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر ومن مادة الى مادة اخرى او من بند الى اخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة على ان يستثنى الفصل 2- مجلس الامة من هذه الموافقة . ج. لا يجوز نقل مخصصات الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى كما لا يجوز نقل مخصصات النفقات الاخرى والنفقات التحويلية الواردة في المجموعتين (20 ، 30 ) الى المجموعة (10) على ان يستثنى الفصل 2-مجلس الامة من احكام هذه الفقرة . د. لا يجوز استعمال مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية لتعيين أي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او تشريع يعدله او يحل محله . هـ. لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عليهم في المادة (16) من نظام الخدمة المدنية على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية