التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 21 كانون الثاني 1977

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1977 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ___________ ___________ أ . الباب الاول 000 300 234 000 300 249 ب. الباب الثاني 000 300 083 000 300 083 ____________ ___________ المجموع 000 000 317 000 600 332

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية