التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 21 كانون الثاني 1977

أ . تدخل حصيلة الضرائب والرسوم الاضافية المفروضة بموجب القانون رقم (25) لسنة 1966 والانظمة الصادرة بمقتضاه في حساب الخزينة ضمن ايرادات الرسوم الجمركية ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تخصص تلك الحصيلة في باب النفقات للجهات المنصوص عليها في ذلك القانون والانظمة المشار اليها . ب. توزع المبالغ التي يتم تحصيلها باسم الجامعة الاردنية من الضرائب والرسوم المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك . ج. يلغى أي نص في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذه المادة .

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية