التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 58 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2658، ص 2401
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2658ص 24015 تشرين الأول 1976

يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجدول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (59100000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 58 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2658، ص 2401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية