التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين الاردن والصندوق العربي رقم 32 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12951 حزيران 1976

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين الاردن والصندوق العربي رقم 32 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية