التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 4 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 22
نُشر
1 كانون الثاني 1976
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 4 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1976 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1976 .

المادة 2

تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1976 بما يلي الواردات النفقات دينار دينار أ . الباب الاول 000 000 179 000 000 191 ب. الباب الثاني 000 000 72 000 000 72 __________ ___________ المجموع 000 000 251 000 000 …

المادة 3

يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 000 12 ) دينار من الزيادة في الواردات المحلية ومن القروض الداخلية .

المادة 4

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ. يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات …

المادة 6

أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) بند (2) بقرار من …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .

المادة 8

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …

المادة 9

على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …

المادة 10

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .

المادة 11

رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية