الجريدة الرسميةالعدد 2531ص 21 كانون الثاني 1975
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون :
أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة .
ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية والرأسمالية ما لم تكن هناك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية ـ الموازنة العامة .
ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها كما لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات .
د. لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة .