التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2531، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2531ص 21 كانون الثاني 1975

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية (فيما عدا مواد الراتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز العكس). ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى اخر في ذات الفصل الا بموافقة وزير المالية /الموازنة العامة . ج. لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد (الرواتب والاجور والعلاوات ) في المجموعة (10) من النفقات الجارية الى ومن اية مادة من مواد المجموعات الاخرى كما لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في المادة (14) ـ اجور العمال من المجموعة (10) في فصل من فصول النفقات الجارية لتعيين أي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او أي تشريع يعدله او يحل محله . د. لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عنهم في المادة (16) من نظام الخدمة المدنية على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بعد الحصول موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة . هـ. يستثنى من هذه المادة (الفصل 2) - مجلس الامة .

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2531، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية