التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 29 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1231
نُشر
16 آب 1974
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 29 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1231)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة

رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1973 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المادة 2

يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (000ر272ر15) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون …

المادة 3

على الرغم مما ورد في القانون الاصلي تدرج الواردات من المساعدات المالية الكويتية ضمن الباب الاول .

المادة 4

يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000ر208ر26) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة …

المادة 5

يستعمل الوفر البالغ (000ر936ر10) دينار لتغطية العجز المبين في المادة الثالثة من القانون الاصلي .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية