نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 29 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2507، ص 1231
- نُشر
- 16 آب 1974
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 29 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1231)
المواد 6
المادة
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1973 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المادة 2
يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (000ر272ر15) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون …
المادة 3
المادة 4
يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000ر208ر26) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة …
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.