نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2474، ص 148
- نُشر
- 16 شباط 1974
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 11
المادة 1
المادة 2
تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1974 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار أ . الباب الاول 000 050 108 000 650 120 ب. الباب الثاني 000 017 45 000 017 45 __________ ___________ المجموع 000 067 153 000 667 …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة …
المادة 6
أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41) بند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب …
المادة 7
المادة 8
أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …
المادة 9
على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.