التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2474، ص 148
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2474ص 14816 شباط 1974

تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1974 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار أ . الباب الاول 000 050 108 000 650 120 ب. الباب الثاني 000 017 45 000 017 45 __________ ___________ المجموع 000 067 153 000 667 165

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2474، ص 148)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية