التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الجهاز الاداري

المادة 10من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

أ . يؤلف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من : المدير العام - نائبا للرئيس . امين عام مجلس التخطيط القومي . نائب محافظ البنك المركزي . وكيل وزارة المالية . وكيل وزارة الاقتصاد الوطني . مدير بنك الانماء الصناعي . ثلاثة اعضاء يعينون لمدة اربع سنوات من العاملين في مشاريع القطاع الخاص الصناعية بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب الوزير . ب. يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور سبعة اعضاء على الاقل وتتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية