الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973
يتولى المجلس الصلاحيات وكافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف شؤونها ورسم الخطة العامة التي تسير عليها بما يتلاءم وسياسة الحكومة الاقتصادية ، ويمارس في سبيل تامين هذه الغايات الصلاحيات والواجبات التالية :
أ . وضع خطة استثمار اموال المؤسسة ، وتوجيهها لتنمية الصناعة ، وفق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. تعيين جهاز الموظفين اللازمين للمؤسسة ، ويشمل جهاز الوكلاء والخبراء والمستشارين من داخل المملكة او خارجها ، وذلك بناء على احتياجات المؤسسة لتسيير اعمالها وتخصيص هؤلاء الموظفين للدوائر المختلفة للمؤسسة او للمنشات المدارة او المملوكة من قبلها .
ج. وضع مشاريع الانظمة اللازمة لهذا القانون واصدار التعليمات التنفيذية للمؤسسة .
د . تفويض أي وكيل ، او ممثل ، او لجنة ، القيام باي عمل بالنيابة عن المجلس بالقدر الذي يراه المجلس .
هـ.القيام باجراءات الاعلان عن العطاءات والتفاوض وابرام العقود لاقامة الابنية وانشاء المشاريع وتوريد البضائع والخدمات ، وذلك وفقا لما تتطلبه احتياجات هذه المشاريع .
و. اقتناء الاملاك وحيازتها والتصرف بها .
ز. وضع اية ترتيبات لبيع انتاج أي مشروع مملوك لها او يقع تحت رقابة المؤسسة وذلك بما يتفق وقيامها - بواجباتها على اكمل وجه .
ح. القيام باي عمل اخر يؤدي في راي المجلس الى قيام المؤسسة بواجباتها على اكمل وجه .