التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · راس مال المؤسسة ومواردها المالية

المادة 22من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

الفصل الخامس راس مال المؤسسة ومواردها المالية أ . راس المال ، ويتكون من : 1. قرض بمبلغ (100) مائة الف دينار بدون فائدة ولمدة عشر سنوات ترصده الحكومة لامر المؤسسة فور نفاذ هذا القانون . 2. كامل قيمة مساهمات الحكومة في المنشات الصناعية التي تحال ملكيتها اليها وتقييم هذه الملكية في وقت انشاء المؤسسة بالطريقة التي يضعها وزير المالية . 3. المبالغ التي تخصصها الحكومة للاكتتاب في راس مال صناعات او مشاريع او عمليات صناعية تقام بعد نفاذ هذا القانون سواء كانت هذه المبالغ تمثل الاكتتاب بكامل راس مال المشروع الصناعي المحدث او بجزء منه . ب. احتياطي المؤسسة او أي احتياطات تملكها المنشات الصناعية التي تمتلكها الحكومة . ج. الارباح الناجمة عن حصص او مساهمات الحكومة التي الت ملكيتها الى المؤسسة بموجب احكام هذا القانون والارباح الصافية للمشاريع الصناعية الاخرى التي تمتلكها المؤسسة ، على ان تؤدي المؤسسة سنويا نسبة (50%) خمسين بالمائة من هذه الارباح الى خزينة الحكومة . د . القروض والهبات والتبرعات المقدمة من الحكومة او من أي مصدر اخر . هـ.اية اموال اخرى تقدمها الحكومة او القطاع الخاص للمؤسسة كاجور للقيام بابحاث او دراسات اذا قرر المجلس ضمها لحساب راس المال . و. ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة .

الإحالة

المادة 22 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية