الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973
أ . يعد المجلس موازنة المؤسسة قبل يوم 31 من كانون الاول من كل سنة ، وترفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ب. تدرج في الموازنة التقديرات السنوية للواردات والنفقات لمركز المؤسسة الرئيسي وكذلك لكل من مشروعاتها .
ج. للمجلس الحق في نقل مخصصات بند من بنود الموازنة الى بند اخر .
د . على جميع المنشات التابعة للمؤسسة ان تقوم بتقديم مشروعات موازنتها السنوية للمجلس ، وذلك في التاريخ الذي يحدده المدير العام على ان تشمل مقترحات التنمية وتقديرات كلفتها .
هـ.تقوم المؤسسة باعداد اقتراحات التنمية وكذلك تقديرات كلفتها قبل يوم 31 كانون الاول من كل سنة . مع تقدير قيمة المنشات التي تمتلكها بشكل ( ميزانية تنمية موحدة ) وتقدمها لمجلس الوزراء للنظر فيها وذلك ليتم تضمين المشروعات المصادق عليها ضمن الخطة العامة للحكومة او البرنامج او ميزانية التنمية حسب ما تقتضيه الحال .