الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973
أ . تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة او فاحص حسابات قانوني يوافق على تعيينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب المجلس في بداية كل سنة مالية .
ب. تخضع حسابات كل منشاة من المنشات التابعة للمؤسسة للتدقيق من قبل فاحص حسابات يعينه ويحدد اجوره المجلس .
ج. يزود المدير العام فاحصي الحسابات بنسخة من الميزانية السنوية وبنسخة من حساب الارباح والخسائر ، ويترتب عليهم فحصها في ضوء القيود المتعلقة بها .
د . يقوم المدققون بتقديم تقاريرهم للمجلس عن حالة الميزانية العامة للمؤسسة ولكل من المنشات المملوكة ، وحساب الارباح والخسائر والحسابات الاخرى التي تم تدقيقها .
هـ.يرفع المجلس الى مجلس الوزراء ، في خلال اربعة اشهر من تاريخ اغلاق حسابات المؤسسة ميزانيتها العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقرير عن حالة العمل في المؤسسة واي منشاة تابعة لها .