الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973
تهدف المؤسسة الى دفع عجلة التصنيع والتشجيع على استثمار ثروات المملكة وتطويرها في ضوء الخطة الاقتصادية المقررة وتوجيه النشاط الصناعي لخدمة المواطنين والاستثمار المربح ، ولتحقيق هذه الاهداف تتولى ما يلي :
أ . فحص وتحري امكانات اقامة صناعات جديدة او تطوير صناعات واعداد الدراسات والمسح والجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية .
ب. تنفيذ مشاريع صناعية جديدة او تطوير مشاريع قائمة في نطاق القطاع العام ، او بالتعاون مع شخص او شركات من القطاع الخاص ضمن الاسس التالية :
1. طرح اسهم المشروع الصناعي للاكتتاب العام لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، واذا لم يتم خلالها تغطية الاكتتاب بكامل الاسهم تتولى المؤسسة ذلك عن طريق المساهمة وفق احكام قانون الشركات .
2. في حالة عدم التقدم اصلا للاكتتاب بالاسهم المطروحة على المؤسسة تنفيذ المشروع وفق احكام هذا القانون .
ج. امتلاك اية منشاة صناعية بطريق الشراء او الاكتتاب او المساهمة براس المال بموافقة مجلس الوزراء .
د . الاشراف الاداري على المنشات الصناعية التي تمتلك الحكومة كامل راس مالها بقصد تطويرها ورفع مستوى ادائها وانتاجها .
هـ.ادارة مساهمات الحكومة في المنشات الصناعية ، وتمثيلها في تلك المنشات .