التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الجهاز الاداري

المادة 14من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

يتولى المجلس الصلاحيات وكافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف شؤونها ورسم الخطة العامة التي تسير عليها بما يتلاءم وسياسة الحكومة الاقتصادية ، ويمارس في سبيل تامين هذه الغايات الصلاحيات والواجبات التالية : أ . وضع خطة استثمار اموال المؤسسة ، وتوجيهها لتنمية الصناعة ، وفق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون . ب. تعيين جهاز الموظفين اللازمين للمؤسسة ، ويشمل جهاز الوكلاء والخبراء والمستشارين من داخل المملكة او خارجها ، وذلك بناء على احتياجات المؤسسة لتسيير اعمالها وتخصيص هؤلاء الموظفين للدوائر المختلفة للمؤسسة او للمنشات المدارة او المملوكة من قبلها . ج. وضع مشاريع الانظمة اللازمة لهذا القانون واصدار التعليمات التنفيذية للمؤسسة . د . تفويض أي وكيل ، او ممثل ، او لجنة ، القيام باي عمل بالنيابة عن المجلس بالقدر الذي يراه المجلس . هـ.القيام باجراءات الاعلان عن العطاءات والتفاوض وابرام العقود لاقامة الابنية وانشاء المشاريع وتوريد البضائع والخدمات ، وذلك وفقا لما تتطلبه احتياجات هذه المشاريع . و. اقتناء الاملاك وحيازتها والتصرف بها . ز. وضع اية ترتيبات لبيع انتاج أي مشروع مملوك لها او يقع تحت رقابة المؤسسة وذلك بما يتفق وقيامها - بواجباتها على اكمل وجه . ح. القيام باي عمل اخر يؤدي في راي المجلس الى قيام المؤسسة بواجباتها على اكمل وجه .

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية