التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الجهاز الاداري

المادة 17من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

أ . يعين للمؤسسة مدير عام بارادة ملكية وبقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ويتم اختياره من ذوي المؤهلات العلمية العالية والخبرة في الشؤون الاقتصادية او الصناعية على ان يكون من المشهود لهم في الاستقامة والنشاط والكفاءة . ب. يحدد قرار التعيين راتب المدير العام وفق نظام الخدمة المدنية . ج. يعين المجلس نائبا للمدير العام ويقوم بمساعدة المدير بادارة اعمال المؤسسة ويمارس صلاحياته في حالة غيابه .

الإحالة

المادة 17 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية