التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف

المادة 2من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : المملكة المملكة الاردنية الهاشمية . الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . الوزير وزير الاقتصاد الوطني . المؤسسة مؤسسة التنمية الصناعية المنشاة بموجب هذا القانون . المجلس مجلس ادارة المؤسسة . المدير العام المدير العام للمؤسسة . المشروع الصناعي أي مشروع انمائي صناعي او تعديني مشمول باحكام هذا القانون

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية