الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973
الفصل الخامس
راس مال المؤسسة ومواردها المالية
أ . راس المال ، ويتكون من :
1. قرض بمبلغ (100) مائة الف دينار بدون فائدة ولمدة عشر سنوات ترصده الحكومة لامر المؤسسة فور نفاذ هذا القانون .
2. كامل قيمة مساهمات الحكومة في المنشات الصناعية التي تحال ملكيتها اليها وتقييم هذه الملكية في وقت انشاء المؤسسة بالطريقة التي يضعها وزير المالية .
3. المبالغ التي تخصصها الحكومة للاكتتاب في راس مال صناعات او مشاريع او عمليات صناعية تقام بعد نفاذ هذا القانون سواء كانت هذه المبالغ تمثل الاكتتاب بكامل راس مال المشروع الصناعي المحدث او بجزء منه .
ب. احتياطي المؤسسة او أي احتياطات تملكها المنشات الصناعية التي تمتلكها الحكومة .
ج. الارباح الناجمة عن حصص او مساهمات الحكومة التي الت ملكيتها الى المؤسسة بموجب احكام هذا القانون والارباح الصافية للمشاريع الصناعية الاخرى التي تمتلكها المؤسسة ، على ان تؤدي المؤسسة سنويا نسبة (50%) خمسين بالمائة من هذه الارباح الى خزينة الحكومة .
د . القروض والهبات والتبرعات المقدمة من الحكومة او من أي مصدر اخر .
هـ.اية اموال اخرى تقدمها الحكومة او القطاع الخاص للمؤسسة كاجور للقيام بابحاث او دراسات اذا قرر المجلس ضمها لحساب راس المال .
و. ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة .