التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · شؤون المؤسسة المالية

المادة 29من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

أ . يعد المجلس موازنة المؤسسة قبل يوم 31 من كانون الاول من كل سنة ، وترفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ب. تدرج في الموازنة التقديرات السنوية للواردات والنفقات لمركز المؤسسة الرئيسي وكذلك لكل من مشروعاتها . ج. للمجلس الحق في نقل مخصصات بند من بنود الموازنة الى بند اخر . د . على جميع المنشات التابعة للمؤسسة ان تقوم بتقديم مشروعات موازنتها السنوية للمجلس ، وذلك في التاريخ الذي يحدده المدير العام على ان تشمل مقترحات التنمية وتقديرات كلفتها . هـ.تقوم المؤسسة باعداد اقتراحات التنمية وكذلك تقديرات كلفتها قبل يوم 31 كانون الاول من كل سنة . مع تقدير قيمة المنشات التي تمتلكها بشكل ( ميزانية تنمية موحدة ) وتقدمها لمجلس الوزراء للنظر فيها وذلك ليتم تضمين المشروعات المصادق عليها ضمن الخطة العامة للحكومة او البرنامج او ميزانية التنمية حسب ما تقتضيه الحال .

الإحالة

المادة 29 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية