التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · شؤون المؤسسة المالية

المادة 31من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

أ . تقوم المؤسسة بفتح حسابات استهلاك واستبدال لممتلكاتها وذلك لكل بند من بنود موجوداتها . ب. تحمل الحسابات المذكورة بتلك المبالغ السنوية او غيرها التي يقرر المجلس . ج. يمكن استثمار اقتطاعات الاستهلاك والاستبدال الخاصة بالمباني والمصانع او اقراضها للمنشات المملوكة وذلك بحد اقصى يعادل نصف قيمة تلك الاموال . ويحدد المجلس شروط الاستثمار او الاقراض .

الإحالة

المادة 31 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية