التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · شؤون المؤسسة المالية

المادة 33من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

أ . تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة او فاحص حسابات قانوني يوافق على تعيينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب المجلس في بداية كل سنة مالية . ب. تخضع حسابات كل منشاة من المنشات التابعة للمؤسسة للتدقيق من قبل فاحص حسابات يعينه ويحدد اجوره المجلس . ج. يزود المدير العام فاحصي الحسابات بنسخة من الميزانية السنوية وبنسخة من حساب الارباح والخسائر ، ويترتب عليهم فحصها في ضوء القيود المتعلقة بها . د . يقوم المدققون بتقديم تقاريرهم للمجلس عن حالة الميزانية العامة للمؤسسة ولكل من المنشات المملوكة ، وحساب الارباح والخسائر والحسابات الاخرى التي تم تدقيقها . هـ.يرفع المجلس الى مجلس الوزراء ، في خلال اربعة اشهر من تاريخ اغلاق حسابات المؤسسة ميزانيتها العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقرير عن حالة العمل في المؤسسة واي منشاة تابعة لها .

الإحالة

المادة 33 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية