التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تاسيس المؤسسة ، اهدافها وصلاحياتها

المادة 6من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

تهدف المؤسسة الى دفع عجلة التصنيع والتشجيع على استثمار ثروات المملكة وتطويرها في ضوء الخطة الاقتصادية المقررة وتوجيه النشاط الصناعي لخدمة المواطنين والاستثمار المربح ، ولتحقيق هذه الاهداف تتولى ما يلي : أ . فحص وتحري امكانات اقامة صناعات جديدة او تطوير صناعات واعداد الدراسات والمسح والجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية . ب. تنفيذ مشاريع صناعية جديدة او تطوير مشاريع قائمة في نطاق القطاع العام ، او بالتعاون مع شخص او شركات من القطاع الخاص ضمن الاسس التالية : 1. طرح اسهم المشروع الصناعي للاكتتاب العام لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، واذا لم يتم خلالها تغطية الاكتتاب بكامل الاسهم تتولى المؤسسة ذلك عن طريق المساهمة وفق احكام قانون الشركات . 2. في حالة عدم التقدم اصلا للاكتتاب بالاسهم المطروحة على المؤسسة تنفيذ المشروع وفق احكام هذا القانون . ج. امتلاك اية منشاة صناعية بطريق الشراء او الاكتتاب او المساهمة براس المال بموافقة مجلس الوزراء . د . الاشراف الاداري على المنشات الصناعية التي تمتلك الحكومة كامل راس مالها بقصد تطويرها ورفع مستوى ادائها وانتاجها . هـ.ادارة مساهمات الحكومة في المنشات الصناعية ، وتمثيلها في تلك المنشات .

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية