الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973
الفصل الثالث
نقل ملكية الحقوق والمساهمات في المشاريع الصناعية الى المؤسسة
الحصص او المساهمات العائدة للحكومة :
أ . تنتقل الى المؤسسة مساهمات الحكومة في المشروعات والمنشات الصناعية القائمة المبينة في الجدول الملحق وتكون مسؤولة عن ادارتها والتصرف بها .
ب. تمتلك المؤسسة مساهمات وحقوق الحكومة في المشروعات الصناعية التي قد تقيمها او تؤول اليها مستقبلا .
ج. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تحل هذه المؤسسة اداريا وماليا وفنيا محل مركز التنمية الصناعية / وزارة الاقتصاد الوطني ، كما تؤول اليها ملكية امواله وموجوداته على اختلاف انواعها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي له وفي كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات .