التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · نقل ملكية الحقوق والمساهمات في المشاريع الصناعية الى المؤسسة

المادة 8من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1225
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12251 تموز 1973

الفصل الثالث نقل ملكية الحقوق والمساهمات في المشاريع الصناعية الى المؤسسة الحصص او المساهمات العائدة للحكومة : أ . تنتقل الى المؤسسة مساهمات الحكومة في المشروعات والمنشات الصناعية القائمة المبينة في الجدول الملحق وتكون مسؤولة عن ادارتها والتصرف بها . ب. تمتلك المؤسسة مساهمات وحقوق الحكومة في المشروعات الصناعية التي قد تقيمها او تؤول اليها مستقبلا . ج. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تحل هذه المؤسسة اداريا وماليا وفنيا محل مركز التنمية الصناعية / وزارة الاقتصاد الوطني ، كما تؤول اليها ملكية امواله وموجوداته على اختلاف انواعها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي له وفي كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات .

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية