نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي لمشروع مياه ومجاري عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية رقم 44 لسنة 1973
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2435، ص 1449
- نُشر
- 1 آب 1973
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي لمشروع مياه ومجاري عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية رقم 44 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2435، ص 1449)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي لمشروع مياه ومجاري عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية القرض الانمائي لمشروع مياه ومجاري عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.