نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2426، ص 1119
- نُشر
- 16 حزيران 1973
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1119)
حياة القانون
قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر ساري
رقم 25 لسنة 1973 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1119، نُشر في 16 حزيران 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّقانون مجلس شيوخ العشائر
رقم 4 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1973 ) ويعمل به بعد مرور شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يلغى قانون مجلس شيوخ العشائر رقم (4) لسنة 1972 .
المادة 3
يتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة لمعالجة الامور المترتبة على هذا الالغاء .
المادة 4
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.