التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1119
نُشر
16 حزيران 1973
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1119)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر ساري

رقم 25 لسنة 1973 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1119، نُشر في 16 حزيران 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون مجلس شيوخ العشائر رقم 4 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1973 ) ويعمل به بعد مرور شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يلغى قانون مجلس شيوخ العشائر رقم (4) لسنة 1972 .

المادة 3

يتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة لمعالجة الامور المترتبة على هذا الالغاء .

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية