نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1973
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2426، ص 1119
- نُشر
- 16 حزيران 1973
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1119)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (40) لسنة 1972 ) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (40) لسنة 1972 ، المنشور في العدد رقم (2365) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1972 ملغى لجميع الاغراض المتوخاة …
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.