التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1119
نُشر
16 حزيران 1973
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1119)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (40) لسنة 1972 ) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (40) لسنة 1972 ، المنشور في العدد رقم (2365) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1972 ملغى لجميع الاغراض المتوخاة …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية