التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة رقم 16 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2404، ص 162
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2404ص 1624 شباط 1973

تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1973 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار _____________ _____________ أ . الباب الاول 000 200 84 000 340 9 ب. الباب الثاني 000 560 47 000 420 35 ج. الباب الثالث 000 432 27 000 432 27 _____________________________ المجموع 000 192 159 000 192 159

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة رقم 16 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2404، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية