الجريدة الرسميةالعدد 2404ص 1624 شباط 1973
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون :
أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1) .
ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (1) .
ج. تخصص الواردات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (1) .
د . لا يجوز الانفاق من الواردات المدرجة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) الا بالقدر الذي يتحقق منها ووفقا للاوليات التي يقرها مجلس الوزراء .