نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العفو العام رقم 58 لسنة 1973
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2455، ص 2184
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1973
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 8
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/ 10/ 1973 سواء صدرت بها احكام من قبل المحاكم المختصة ام لم تصدر .
المادة 3
تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم .
المادة 4
لا يشمل هذا القانون : أ . جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو . ب. الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 م . ج. الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 م . د. جرائم القتل العمد …
المادة 5
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية ولا من تنفيذ الاحكام الصادرة بها .
المادة 6
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بامر يصدره رئيس النيابة العامة او النائب العام العسكري حسب مقتضى الحال الى مدراء السجون مباشرة .
المادة 7
تؤلف لجنة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية وكيل وزارة العدل والنائب العام العسكري للنظر في كل اعتراض او اشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون وتصدر قراراتها بالاكثرية .
المادة 8
رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.