التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العفو العام رقم 58 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2455، ص 2184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2455ص 21841 تشرين الثاني 1973

لا يشمل هذا القانون : أ . جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو . ب. الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 م . ج. الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 م . د. جرائم القتل العمد والقتل قصداً بالنسبة للفاعل او الشريك . هـ. جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالاكراه او العنف. و. جرائم الاتجار بالمخدرات والعقاقير الخطرة . ز. جرائم سرقة او اختلاس اموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف .

الإحالة

المادة 4 من قانون العفو العام رقم 58 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2455، ص 2184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية