التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام رقم 58 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2455، ص 2184
نُشر
1 تشرين الثاني 1973
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام رقم 58 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2455، ص 2184)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/ 10/ 1973 سواء صدرت بها احكام من قبل المحاكم المختصة ام لم تصدر .

المادة 3

تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم .

المادة 4

لا يشمل هذا القانون : أ . جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو . ب. الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 م . ج. الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 م . د. جرائم القتل العمد …

المادة 5

ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية ولا من تنفيذ الاحكام الصادرة بها .

المادة 6

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بامر يصدره رئيس النيابة العامة او النائب العام العسكري حسب مقتضى الحال الى مدراء السجون مباشرة .

المادة 7

تؤلف لجنة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية وكيل وزارة العدل والنائب العام العسكري للنظر في كل اعتراض او اشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون وتصدر قراراتها بالاكثرية .

المادة 8

رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية