التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنة العامة رقم 18 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2294، ص 665
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2294ص 6651 أيار 1971

أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1). ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (1) . ج. تخصص الواردات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (1) . د . تخصص الواردات المبينة في الباب الرابع من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الرابع من الجدول رقم (1) . هـ.لا يجوز الانفاق من الواردات المدرجة في البابين الثاني والثالث من الجدول رقم (2) الا بالقدر الذي يتحقق منها ووفقا للاولويات التي يقرها مجلس الوزراء .

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنة العامة رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2294، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية