التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة رقم 18 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2294، ص 665
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2294ص 6651 أيار 1971

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى في ذات الفصل الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة . ج. لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) في المجموعة (10) من النفقات المتكررة الى ومن اية مادة من مواد المجموعات الاخرى كما لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في المادة (14) - اجور العمال - من المجموعة (14) في أي فصل من فصول النفقات المتكررة لتعيين أي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 . د . يستثنى من هذه المادة الفصل (2) - مجلس الامة .

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2294، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية