نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 62 لسنة 1971
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2322، ص 1429
- نُشر
- 16 أيلول 1971
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 62 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1429)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر الاتفاقية المعدلة الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الاردنية واندوستريا نفتي زغرب ( اينا ) للتنقيب عن البترول في المملكة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.