نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 60 لسنة 1971
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2322، ص 1425
- نُشر
- 16 أيلول 1971
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 60 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1425)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (18) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من 1/9/1971 .
المادة 2
يضاف الفصل (84) - مجلس شيوخ العشائر - الى القانون الاصلي والى الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور .
المادة 3
ينقل مبلغ (40000) دينار من مخصصات المادة (41) - الهبات والاعانات والمكافات من الفصل (1/1) - الديوان الملكي الهاشمي في القانون الاصلي الى الفصل رقم (84) - مجلس شيوخ العشائر وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون .
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.